أثر غيره بالفرض حتّى يصحّ الاستصحاب بملاحظته فكيف سلم هذا الوجه من الايراد على ما في المتن.
ثمّ إنّ بعض المحقّقين من المعاصرين حمل كلام المصنّف في وجه دفع الدعوى على أنّ الصحّة وعدم الاعادة من آثار الطهارة الواقعية بواقعيتها اللازم منه عدم قيام الاصول والأمارات مقامها ، فلا يمكن ترتّبهما على الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب ، وقد أطال الكلام عليه في النقض والإبرام ليس في نقله والكلام عليه كثير فائدة ، ولا يخفى أنّ هذا المعنى مضافا إلى بطلانه في نفسه ، أجنبي عن عبارة المتن فليتأمّل.
قوله : مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة الخ (١).
هذا إيراد آخر على حمل مورد الاستدلال على الوجه الأوّل ومحصّله : أنّه لو حكم بصحّة الصلاة الواقعة في الثوب النجس جهلا بتمامها فالحكم بصحّة بعض الصلاة في الثوب النجس بعد العلم به أولى ، مع أنّه في الرواية صرّح بالبطلان في الثاني والصحّة في الأوّل ، فيكشف ذلك عن بطلان هذا المعنى لمورد الاستدلال.
وفيه : أنّه لا يجوز القدح في أدلّة الأحكام الشرعية التعبّدية بمثل هذا الاستحسان والاستبعاد العقلي فإنّ مبناها على جمع المختلفات وتفريق المتّفقات ، مضافا إلى أنّ هذا الفرق مستفاد من جملة من الأخبار الأخر مفتى به عند جمع من المحقّقين.
قوله : وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل (٢).
يعني به الايرادين اللذين أوردهما على المعنى الأوّل. وقد يقال أو قيل إنّ
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٦١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٦١.