مقدّمة للتوجيه ، ومحطّ نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره أخيرا من ظهور الرواية في كون اليقين بالعدالة موجودا في زمان الشك وليس ذلك إلّا في مورد الاستصحاب.
قوله : وإن كان ظرفه في الواقع ظرفا لليقين (١).
يعني وإن اتّفق أن يكون ظرفه ظرفا لليقين ، وإلّا فإن أراد الكلّية فهو واضح المنع ، فقد يكون ظرف العدالة ظرفا لليقين بها وقد يكون سابقا عليه وقد يكون لاحقا.
قوله : فافهم (٢).
يمكن أن يكون إشارة إلى منع الظهور المدّعى من تحقّق أصل العدالة في زمن الشك فإنّها دعوى بلا سند فافهم.
قوله : لكن الإنصاف (٣).
بل الإنصاف أنّ مفاد هذا الخبر بل سائر الأخبار المتقدّمة أعمّ من موارد الاستصحاب وقاعدة اليقين ويفيد فائدتهما ، ويراد منه الجامع بينهما بدعوى أنّ قوله «من كان على يقين فشك» يصدق على الشك في البقاء وعلى الشك في أصل الوجود الأوّل ، وقوله «فليمض على يقينه» يراد منه البناء على ذلك اليقين وإلغاء الشك كيف ما كان الشك ، ولا ينقض اليقين بالشك يعني لا يرفع اليد عن اليقين بشيء بالشك المتعلّق بذلك الشيء حدوثا أو بقاء ، وبعبارة اخرى يعني يجب أن يحكم بأنّ اليقين السابق باق في زمان الشك تنزيلا بملاحظة آثاره الشرعية ، أي يجب أن يعمل الشاك ما يعمله المتيقّن بذلك الشيء ، وهذا المعنى غير محتاج إلى تأويل نقض اليقين بنقض المتيقّن لأنّه يصدق عند رفع اليد عن
__________________
(١ ، ٢ ، ٣) فرائد الاصول ٣ : ٧٠.
(١ ، ٢ ، ٣) فرائد الاصول ٣ : ٧٠.
(١ ، ٢ ، ٣) فرائد الاصول ٣ : ٧٠.