لا يمكن ان يطالب بحقّ الطّاعة فيه. فجوهر البحث إذن يجب ان ينصبّ على انّه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادّا ومنسجما مع التكاليف الواقعية او لا؟ وقد عرفت انّه غير ممكن (١).
وكما انّ منجّزية القطع لا يمكن سلبها عنه كذلك معذريّته ، لانّ سلب المعذّريّة عن القطع بالاباحة امّا ان يكون بجعل تكليف حقيقي ، او بجعل تكليف طريقي [ظاهري] ، والاوّل مستحيل للتنافي (٢) بينه وبين الاباحة المقطوعة ، والثاني مستحيل لانّ التكليف الطريقي ليس إلّا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدّم. والمكلّف القاطع بالاباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجّز ، فلا يرى للتكليف الطريقي اثرا (٣).
__________________
كونه ترخيصا في القبيح فرع بقاء حقّ الطاعة ثابتا وشاملا للحكم التكليفي ، ولكن الحكم التكليفي لا يبقى مع ورود الترخيص ، فلا حكم تكليفي اذن مع ورود الترخيص ، فلا مناقضة ، فلا ترخيص بالمعصية.
وقد ذكر السيد المصنّف عين هذا الكلام في هذا الدرس لكن باسلوب واضح عند ما قال «إذ من الواضح انّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه والادانة بمخالفته اذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادّة في مخالفته».
(١) سواء أكان الترخيص ظاهريا ام واقعيا ، لما بيّنه (قدسسره) قبل قليل
(٢) امّا واقعا وامّا في نظر القاطع على الاقلّ
(٣) بالنسبة اليه لانه يرى انّه غير مقصود جدّا