وبما اسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان (١) ، وبالنسبة الى عدم إمكان سلب المنجّزيّة وردع المولى عن العمل بالقطع برهنوا على استحالة ذلك بانّ المكلّف اذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته ، فلو رخّص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا ، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل.
امّا تصوّرهم بالنسبة الى المنجّزية فجوابه انّ هذه المنجّزية انّما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى ، لا القطع بالتكليف من أيّ احد ، وهذا يفترض مولى في الرّتبة السابقة. والمولوية معناها حقّ الطاعة وتنجزها على المكلّف فلا بدّ من تحديد دائرة حقّ الطاعة المقوّم (٢) لمولوية المولى في الرّتبة السابقة ، وهل يختصّ بالتكاليف المعلومة او يعمّ غيرها؟
واما تصوّرهم بالنسبة الى عدم امكان الرّدع (٣) ، فجوابه انّ مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع ان يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى ، وهو متوقّف حتما (٤) ، لوضوح انّ من يرخّص بصورة جادّة في مخالفة تكليف
__________________
(١) فلو وجب على الناس الاحتياط في أداء التكاليف المحتملة لوقع الناس في هرج ومرج ووسوسة.
(٢) أو قل الذي يحدّد مدى حدود مولوية المولى علينا.
(٣) أي بالنسبة الى امكان الترخيص بالتكليف المقطوع به ، ولو عبّر بالترخيص بدل الردع لكان اولى.
(٤) بيان مراد السيد المصنّف رحمهالله مختصرا : ان مناقضة الترخيص ـ سواء كان واقعيا ام ظاهريا ـ لحكم العقل بوجوب الالتزام بالتكليف الواقعي و