وثانيا : انّ هذه المنجّزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جادّ من قبل المولى في المخالفة.
وثالثا : انّ صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي ، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال : انّ القطع لا يعقل سلب المنجّزية عنه بخلاف غيره من الانكشافات (١).
هذا هو التصور الصحيح لحجيّة القطع ومنجّزيته ولعدم امكان سلب هذه المنجّزية عنه.
غير انّ المشهور لهم تصوّر مختلف ، فبالنسبة الى اصل المنجّزية ادّعوا انّها من لوازم القطع بما هو قطع ، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه ،
__________________
(١) في النسخة الاصلية «المنجزات» ، وهي على مسلك حقّ الطاعة الانكشافات ، فاثبتنا المعنى المراد.
__________________
مسألة مدى سعة دائرة حقّ مولويّة المولى او مسألة العلم الاجمالي او مسألة التجرّي ـ هو في اوائل ابحاث الاصول العملية ، إذ تفهرس المطالب هناك بان المكلّف إمّا ان يصير عنده قطع بالحكم او بالموضوع او لا ، وعلى الثاني إمّا ان يكون لديه طريق شرعي كالامارات او لا وهي مورد الاصول العملية ، فيبحث هناك الفرق بين الامارات والاصول ومسائل «التنافي بين الاحكام الظاهرية» و «وظيفة الاحكام الظاهرية» و «التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية» ... ولذلك ترى سائر علمائنا (رضوان الله عليهم) ذكروا هذه المسائل هناك ، فلم تتشتّت هذه الابحاث ... ومن لوازم ما وقع فيه سيدنا الشهيد (قدسسره) هو اعادة بحث مسألة حقّ الطاعة مرّة ثانية هناك ، وتمزيق بحث العلم الاجمالي ، وغير ذلك مما يعرفه اهل الخبرة ، والامر في قضيّة الفهرسة سهل فلا نطيل.