__________________
حرّا طليقا من التكاليف. وان الصحيح هو ما عليه مشهور العلماء من اصالة قبح العقاب بلا بيان. هذا ، وقد ذكر احد الافاضل المعاصرين تأييدا لنظرية حق الطاعة وجهين :
الاوّل : بان الانسان وكل ما في الكون ملك لله تعالى بالملكية الحقيقية ، فاليد ملك له تعالى ، والعين ملك له ، والشفة ملك له ، والتتن وو ... والعقل يحكم بعدم جواز التصرّف في ملك الغير إلا مع احراز رضاه ، والشفة والتتن حيث انهما ملك لله تعالى فلا يجوز استخدامهما بوضع السيجارة على الشفة الّا مع اليقين برضاه.
والثاني : لو انّ شخصا قدّم لغيره مساعدات كبيرة بان اهدى له دارا او سيارة وزوّجه وقرّر له راتبا شهريا وو ... فاذا احتمل المهدى له ان المهدي يريد حاجة معيّنة كدواء او طعام او او ... فهلّا يحرّكه العقل والعقلاء لتنجيز تلك الحاجة المعيّنة التي لا تتجاوز حدّ الاحتمال؟!
نعم إنّ هذا الاحتمال يكفي في مثل هذه الحالة المذكورة ، واذا قبلنا تنجيز الاحتمال في الحالة المذكورة فكيف به تعالى الذي انعم علينا بنعم لا تعدّ ولا تحصى ، كيف لا يكون احتمال تحريمه او ايجابه لشيء منجّزا؟!
إن هذا البيانين يمكن الاستعانة بهما لتوضيح سعة حقّ الطاعة لموارد احتمال التكليف. (انتهى كلامه زيد في علو مقامه)
(أقول) لقد ذكرنا في مسألة «مسلك حقّ الطاعة» من الجزء الثالث دليلنا على صحّة نظرية قبح العقاب بلا بيان ببيان لا مزيد عليه فلا نعيد ، وهنا نقول ـ بناء على ما ذكرناه هناك ـ كردّ على الوجه الاوّل ان ملكية الله سبحانه وتعالى لنا ولما نملكه هي وان كانت بالملك الحقيقي ولكنها لا تنافي ما ذكرناه بوجه ، إذ ايّ منافات بين كوننا مملوكين بالملك الحقيقي لله تعالى وبين الاطلاق المقامي المذكور؟! فراجع.
وامّا بالنسبة الى الوجه الثاني فانه يوجب حسن تنجيز المحتملات وشدّة استحبابه ، إذ انّ شكر المنعم حسن بلا شكّ ، وخاصّة شكر الله تبارك وتعالى ، أمّا اثبات وجوب تنجيز المحتملات فهذا اوّل الكلام.
وانّما ذكرنا التعليقة الاساسية هناك لانّ المحلّ المناسب لابحاث القطع ـ سواء منها