لم يسمّ بهذا الاسم اصطلاحا ، لاننا عرفنا سابقا ان روح الحكم الظاهري هو انّه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلّف لها لضمان الحفاظ على ما هو اهمّ منها. فاذا افترضنا انّ المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وفي عدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص وكانت ملاكات الاباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات ، فلما ذا لا يمكن صدور الترخيص [الظاهري] حينئذ؟
والجواب على هذه المناقشة انّ هذا الترخيص لمّا كان من أجل رعاية الاباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدّا بهذا الترخيص ، لانه يرى قطعه بالتكليف مصيبا ، فهو بالنسبة اليه ترخيص غير جادّ ، وقد قلنا فيما سبق انّ حقّ الطاعة والتنجيز متوقّف على عدم الترخيص الجادّ في المخالفة (١).
ويتلخّص من ذلك :
اوّلا : ان كل انكشاف للتكليف منجّز (٢) ، ولا تختص المنجّزية بالقطع لسعة دائرة حقّ الطاعة (*).
__________________
(١) وهنا لا ترخيص جادّ في المخالفة فيبقى حقّ الطاعة والتنجيز ثابتا بالنسبة الى ما يقطع به القاطع.
(٢) لأنّ مقتضى عبودية المكلف ان لا يتحرك مطلقا إلا بإذن مالكه الحقيقي.
__________________
(*) قد عرفت منا خلاف ذلك وان الصحيح والمتأصّل في مرتكزات المتدينين كون الانسان