المنكشفة بالاحتمال او الظن ، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها ، كاصالة الاباحة والبراءة ، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل او المظنون ، لما سبق من التوفيق بين الاحكام الظاهرية والواقعية ، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا ، بل المولى جادّ فيه ضمانا لما هو الاهمّ من الاغراض والمبادئ الواقعية ، وامّا التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمّن من المولى بالترخيص الجادّ في مخالفته (١) ، لانّ هذا الترخيص امّا حكم واقعي حقيقي وامّا حكم ظاهري طريقي ، وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الاوّل انّه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع ، ويلزم اجتماعهما (٢) على اي حال (٣) في نظر القاطع ، لانّه يرى مقطوعه ثابتا دائما فكيف يصدّق بذلك (٤) ، والوجه في استحالة الثاني انّ الحكم الظاهري هو ما يؤخذ في موضوعه الشك ، ولا شك مع القطع ، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري.
وقد يناقش في هذه الاستحالة بانّ الحكم الظاهري ـ كمصطلح ـ متقوّم بالشكّ ولا يمكن ان يوجد [الشك] في حالة القطع بالتكليف ، ولكن لما ذا لا يمكن ان نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو
__________________
(١) مع بقاء التكليف المنكشف بالقطع ثابتا وعدم زواله بالنسخ
(٢) اي ويلزم اجتماع حكمين واقعيين متعارضين في نظر القاطع
(٣) اي سواء طابق قطعه الواقع ام لم يطابقه
(٤) وهما واقعيان ـ بنظره ـ ومتنافيان وكلاهما ثابتان في عهدته في عرض واحد؟!