للممتثل ، لان قيامهما بحقّ المولى على نحو واحد (١).
وامّا المعنى الثاني (٢) فكذلك ايضا ، لانّ عدم التحرّك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرّك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته (٣) ، فيكون للمولى حقّ الطاعة فيهما على السواء وحقّ التحرّك (٤) عن كلّ منهما وفاء بحقّ المولى وتعظيما له.
وقد يقال انّ القطع الذاتي وان كان منجّزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذّر ، فالقطّاع اذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا
__________________
(١) وببيان آخر ، إن بذل زيد وعمرو جهدهما في امتثال اوامر الباري تبارك وتعالى ، وصادف احدهما الواقع ولم يصادفه الآخر ، فحينئذ من العدل الواجب على الله عزوجل ان يثيبهما نفس الثواب ، ولا مانع من ان يزيد المصيب ثوابا لكن من باب المنّ والتفضّل ، بل من الظلم القبيح المستحيل على الله جلّ وعلا ان يرى المصيب مستحقّا للثواب دون المخطئ ، لانّ الانسان غير مكلّف بمعرفة الغيب مما لا يقدر على التوصّل اليه.
(٢) وهو القطع المصيب للمبرّرات الموضوعية.
(٣) اي في نفس المتجرّئ.
(٤) معطوفة على «الطاعة».
__________________
وقد يكون العفو فيها من باب المنّ والتفضل بقرينة قوله عليهالسلام ولكن الله عدل كريم ، فان تمّ ذلك وإلا فالطائفة الاولى مقدّمة من حيث الشهرة والصدور وجهته ، ومن المعلوم ان المتجرّئ لو لم يكن يستحقّ العقاب عقلا لما كان الشارع المقدّس يتبنّى هذه الفكرة ، فانّ المولى تعالى لا يظلم كما هو معلوم.
وهو امر يدعم ما ذكرناه سابقا من حكم العقل باستحقاق المتجرّئ للعقاب.