واصلا حدوثا ، وان زال الوصول بسوء اختياره (*).
__________________
ينظر اليه (يكفي) كونه مبرّرا لاستحقاق العقاب وإن زال العلم بتقصيره في خصوص هذا المورد المعيّن.
__________________
(*) ذكر السيد المصنّف رحمهالله في مسألة «حالات ارتفاع القدرة» من الجزء الثاني هذا الكلام فقال انه يكفي وجود القدرة حدوثا في بقاء التكليف الفعلي وترتّب استحقاق العقاب ، نعم لا فاعلية لهذا التكليف الفعلي اي لا محركية له للغويّته ، لعدم القدرة على الامتثال.
(وهذا) الكلام في غاية الصّحة ، وذلك لانّ فعلية التكليف مترتّبة على تمامية ملاك الحكم وفعلية شرائطه ، والقدرة ـ كالعلم ـ خارجة من ملاك الحكم ، فالصلاة ولو مع عدم القدرة على انجازها ـ لوجود مزاحم اهم مثلا ـ يبقى وجوبها فعليا لتمامية ملاكها والمصلحة والحسن فيها مع فعليّة شرائط وجوبها من الوقت والبلوغ ، ولذلك نقول بصحتها فيما لو اتى الشخص بها وترك الاهم ، وسياتيك في بحث الترتب اثبات الامر بها ـ بنحو الترتب ـ بدليل اطلاق الامر بها ... وكقتل المؤمن خطأ اعتقادا منه انه عدو حربي فانّ هذا القتل لا شك في حرمته الفعلية للسبب المذكور وهو تمامية المفسدة والقبح ، نعم لا محرّكية لهذا التحريم لعدم القدرة على امتثاله مع كونه معتقدا بكونه حربيا وانه مقبل مثلا ليقتله.
هذا بالنسبة الى كبرى الجواب ، ولكن الكلام مع سيدنا الشهيد في كون هذا المورد المفروض صغرى لهذه الكبرى الصحيحة.
فنقول : الصحيح انّ القطّاع حينما يقطع في خصوص امر معيّن فقد حصل عنده انحلال تفصيلي في اعتقاده ، بمعنى ان علمه الاجمالي بوجود بعض المخالفات بين مقطوعاته حاصل في غير قطعه في هذا المورد المعيّن ، ولذلك يكون قطعه هذا حجة ولا اثر لعلمه الاجمالي ذاك في قطعه الخاص هذا.