فان قيل ان القطّاع حين تتكوّن لديه قطوع نافية [للتكليف] يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالي (١) ، لانّه لا يمكنه ان يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل.
كان الجواب انّ هذا (٢) مبني على ان يكون الوصول (٣) كالقدرة ، فكما انّه يكفي في دخول التكليف في دائرة حقّ الطاعة كونه مقدورا حدوثا وان زالت القدرة بسوء اختيار المكلّف ، كذلك يكفي كونه (٤)
__________________
(١) بمعنى انّه في هذا المورد المعيّن الذي يقطع فيه بالتعذير هو يقطع بان هذا المورد خارج عن اطراف علمه الاجمالي الكبير ـ بكون بعض قطوعاته تخالف الواقع او وظيفته العملية ـ فيحصل عنده انحلال لعلمه الاجمالي.
(٢) بيان الجواب : صحيح انّه الآن ـ في هذا المورد المعيّن ـ قاطع ولا يؤثّر عليه علمه الاجمالي الكبير ، لكنه رغم ذلك هو غير معذور لكونه هو الذي ورّط نفسه ابتداء في عادة القطع الذاتي ، فحاله كحال من القى بنفسه وبسوء اختياره من شاهق ثمّ تاب في الطريق ، فهذا لا يعذر عقلا ، وهذا ما اشار اليه تعالى في قصّة فرعون بقوله : (وجوزنا ببنى إسرءيل البحر فأتبعهم لآ فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتّى إذآ أدركه الغرق قالءامنت أنّه لآ إله إلّا الّذىءامنت به بنوا إسرءيل وأنا من المسلمين (٩٠) ءآلئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين (٩١) فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفكءاية وإنّ كثيرا مّن النّاس عنءايتنا لغفلون) (سورة يونس).
(٣) الى وظيفته الشرعية.
(٤) أي كذلك يكفي كون العلم الاجمالي بوجود بعض التكاليف المخالفة للواقع واصلا اليه وواضحا لديه رغم قطعه بالتعذير في المورد الذي