ووضوء (المردّدة بين ما يرفع الحدث الاصغر وبين ما يرفع الخبث أو قل وبين الغسل) ونحوها.
وحينئذ نقول انه لا يوجد دليل في حالة تردّد كون الاستعمال حاصلا في زمان علقة اللفظ مع المعنى القديم او المعنى الجديد على التعبّد بكون العلقة مع المعنى الجديد وهذا امر واضح ومسلّم ، وكذلك لا يوجد دليل لا شرعي ولا عقلائي على كونها مع المعنى القديم ، امّا على المستوى العقلائي فالامر واضح ايضا إذ لا يوجد نكتة كشف اطمئنانية يبني العقلاء على اساسها الحمل على المعنى القديم ، بل لا يوجد عند العقلاء اصل تعبدي إلا ان يفيدهم العلم او الاطمئنان ، وامّا بالنسبة الى وجود اصل شرعي فهو إن وجد فهو الاستصحاب لا غير ، وهذا الاستصحاب ـ في مسألتنا هذه ـ باطل من جهتين (١) :
الاولى : انه مثبت ، بتقريب اننا ان بنينا على بقاء العلقة الوضعية والقرن الاكيد بين اللفظ والمعنى القديم فهو يعني ان الشخص ان استعمل هذا اللفظ فانه سيتصوّر منه المعنى القديم ، ثم سيفهم منه إرادة معناه ، ثم سيفهم منه ـ بمعونة قرينة المقام ـ ارادته الجديّة ، ومع تمامية شرائط
__________________
(١) راجع البحوث ج ١ ص ١٧٣.
__________________
في بيان الاحكام ، بل الظاهر انه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة ، وأي قذارة أعظم واشدّ من قذارة الشرك؟! وهذا هو المعنى المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام ، حيث إن النجس المادّي لا مانع من دخوله المسجد إذا لم يستلزم هتكه ، وأمّا النجاسة الكفرية فهي مبغوضة عن الله ، لانّ الكافر عدو الله ، فكيف يرضى صاحب البيت بدخول عدوه الى بيته؟! (انتهى بتصرف قليل).