وقال الشهيد الاوّل في قواعده : «الماهيّات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد إلا الحجّ لوجوب المضي فيه» ، ويشكل (١) ما ذكراه بان وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو «أحلّ الله البيع» واطلاقات ادلّة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ، مع ان سيرة علماء الاسلام التمسّك بها في هذه المقامات» (انتهى كلام الشيخ الاعظم رحمهالله).
أقول ويرد عليه :
اوّلا : عدم ثبوت اجماع على التمسّك بالاطلاق اللفظي لأمثال ألفاظ «الصلاة» و «البيع» ونحوها ، بل لم نجد في كلمات المتأخرين رغم التتبع من يتمسك بالاطلاق اللفظي للالفاظ الشرعية (اي المخترعة) لنفي الزائد المشكوك.
نعم فصّل السيد الخوئي قدسسره في مصباح الفقاهة (٢) فقال «ان الفقهاء لا يتمسّكون بالاطلاق في ألفاظ العبادات ، ويتمسّكون به في ألفاظ المعاملات» انتهى ، ويظهر من كلامه هناك ان سبب هذا التفصيل هو ان أسماء المعاملات تقع على الماهيّات العرفية التي قد يمضيها الشارع وقد يمنعها بخلاف أسماء العبادات فانها موضوعة لماهيات مخترعة من قبل الشارع وهي خصوص الماهيات الصحيحة.
ثانيا : ليست هذه الاجماعات المدركية بحجة لانها لا تكشف عن رأي المعصومين عليهمالسلام.
__________________
(١) لا يزال هذا الكلام للشيخ الاعظم الانصاري رحمهالله.
(٢) ج ٢ ص ٨٠.