والثاني : من خلال ما ذكرنا تعرف انه لا وجه لادخال المعاني البسيطة في هذا البحث ، مثال المعاني البسيطة لفظة «البيع» في قوله تعالى «احلّ الله البيع» ، فان المراد من البيع هنا هو اثر التعاقد والاثر امر بسيط إمّا موجود واما معدوم ، ولا يتصوّر الفساد فيه لانه ح يساوق عدمه. مثال آخر الطهارة فانها امر مسبّب عن التوضي فهي إمّا موجودة وامّا معدومة ، والطهارة الفاسدة هي لا طهارة فهي معدومة ، وهكذا في سائر الماهيّات البسيطة ، كسائر العقود والايقاعات كالزوجية والطلاق الذي هو اثر التطليق ، ولهذا كنّا نقول في البحث «الماهيّات المركّبة كالصلاة ...».
تطبيق عملي :
(قال) الشيخ الانصاري رحمهالله في مكاسبه (١) :
«ثمّ ان الشهيد الثاني نصّ في كتاب اليمين من المسالك على ان عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة كالتبادر وصحّة السلب ، قال : ومن ثمّ حمل الاقرار به على الصحيح ، حتّى لو ادّعي ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره باحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه الى الصحيح والفاسد (٢) اعم من الحقيقة» (انتهى) ،
__________________
(١) اواخر ص ٨٠ من الطبعة الحجرية (أواخر تعريف البيع وقبل الكلام في المعاطاة).
(٢) هذا دفع توهّم وهو : (فان قلت) لكن لفظة البيع تنقسم الى الصحيح والفاسد ، وهي امارة وضع لفظة البيع للاعم. (قلنا) الاستعمال اعم من الحقيقة ، فلا يستدل بالاستعمال على المعنى الحقيقي.