الشارع المقدّس مثلا «اوفوا بالعقود» وشككنا في اشتراط العربية والماضوية والترتيب بين الايجاب والقبول فهل يمكن التمسّك باطلاق او قل بعموم «العقود» لتصحيح العقود الفاقدة للشروط المذكورة؟
الصحيح ان المولى جلّ وعلا انما يكلّم العرف ، فتحمل لفظة «العقود» على المعنى العرفي فيصحّ التمسّك بهذه اللفظة بمعناها العرفي لطرد احتمال اشتراط الامور المشكوكة.
والنتيجة ان ألفاظ المركّبات سواء كانت شرعية ام عرفية موضوعة للاعم من «الصحيح الواقعي» ، ففي الشرعيات الألفاظ موضوعة للاعم من الصحيح الواقعي والصحيح الظاهري وهو ما يسمّى بالفاسد الواقعي ، وفي العرفيات الألفاظ موضوعة للاعم من الصحيح واقعا والصحيح عرفا. ولا وجه للقول بأنّ الألفاظ موضوعة للفاسد واقعا وظاهرا وعرفا ، فانّ أحدا لا يبحث عن امكان وضع لفظة كتاب مثلا للجدار. وعليه فينبغي ان يكون المراد من الفاسد هو ما ذكرنا وهو الفاسد واقعا والصحيح ظاهرا في الشرعيات وعرفا في العرفيات.
وهنا تنبيهان :
الاوّل : لعلّك لاحظت ان النظر في بحثنا هذا كان الى امكانية التمسّك بالاطلاق اللفظي وعدمه ، وهو يغاير النظر في بحث «دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين» والذي هو الى البراءة او الاشتغال.
وقد بان لك امكانية التمسك باطلاق ألفاظ المركبات سواء منها ألفاظ الماهيات الشرعية ام ألفاظ الماهيات العرفية. فان شككت في الاكتفاء بالتمسك بهكذا اطلاقات فالبراءة عن القيود المذكورة تزيل الشك.