فمفاد الامر هنا اذن الارشاد الى شرطية الاستقبال في التذكية ، وقد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي ، باعتبار ان الشرط واجب في المشروط. والامر في «اغسل ثوبك من البول» ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه ، بل الارشاد الى نجاسته بالبول ، وان مطهّره هو الماء. وامر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده الّا الارشاد الى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الامر بمدلولها التصوّري الوضعي وهو النسبة الإرسالية ، غير ان مدلولها التصديقي الجدّي يختلف من مورد الى آخر (١).
__________________
(١) ففي المورد الاوّل المراد الجدّي الاخبار بشرطية الاستقبال في التذكية ، وفي المورد الثاني المراد الجدّي الاخبار بنجاسة الثوب بالبول ، وهكذا ...
وانما قال «... الجدّي» خروجا عن المدلول الاستعمالي ، فان المدلول الاستعمالي لا شك في انه هو نفس المدلول التصوّري ، فان المتكلم اراد استعمال هذه الصيغ في معناها الوضعي وان كان داعيه الجدّي افادة الشرطية ونحوها.