ولا شك في ان الاقرب من هذه الوجوه هو الاوّل ، لعدم اشتماله على ايّ عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية.
الثانية : في دلالتها على الوجوب :
أمّا بناء على الوجه الاوّل في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة ، لان افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الاخبار بلحاظه ، إذ لا يكفي في صدق الاخبار (١) فرضه ممّن يطبّق عمله على الموازين الشرعية ، بل لا بد من فرض انه يطبقه على افضل تلك الموازين (٢)(*).
وامّا بناء على الوجه الثاني فتدلّ الجملة على الوجوب ايضا ، لانّ الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية (٣) المصحّحة للاخبار عن اللازم
__________________
(١) كان الاولى ان يقول «إذ لا يكفي في احتمال الاستحباب ...».
(٢) اي ان ظاهر حال السائل والامام انهم يفترضون المسئول عنه مؤمنا عاديا فيقول الامام : المؤمن العادي يعيد صلاته ، أي هذا مقتضى العمل بالموازين الشرعية من دون عمل بالاستحباب والاحتياط والأصل عدم إرادة سلمان الفارسي وأمثاله حتى يحتمل إرادة الاستحباب.
(٣) اي لانّ الملازمة بين الطلب واعادة الرجل الخيالي للصلاة ـ مثلا ـ المصحّحة (صفة للملازمة) للاخبار عن اللازم (وهو لزوم اعادة الصلاة) بذكر الملزوم (الاخبار عن اعادته للصلاة) انما هي في الطلب الوجوبي ، وامّا الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين اعادة الرجل الخيالي للصلاة ... (وانما) قال «النسبة الصدورية» ولم يقل صدور
__________________
(*) ويرد عليه : انّ هذا الشخص الملتزم الخيالي هل انه يعيد الصلاة على نحو الوجوب ام على نحو الاستحباب؟!