ببيان الملزوم (* ١) انما هي في الطلب الوجوبي (١) ، وامّا الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية ، او انه هناك ملازمة بدرجة اضعف.
وأمّا بناء على الالتزام بالتجوّز في مقام استعمال الجملة الخبرية ـ كما هو مقتضى الوجه الأخير ـ فيشكل دلالتها على الوجوب ، إذ كما يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي ، كذلك يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي (* ٢).
وكلّ ما قلناه في جانب مادّة الامر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادّة النهي وهيئته والنفي الخبري
__________________
الاعادة من المصلّي لان الكلام عن مفاد هيئة الجملة الخبرية ، ومفاد الهيئة معنى حرفي وهو هنا النسبة الصدورية.
(١) بحيث يحصل انصراف عند العرف ـ بسبب هذه الملازمة ـ من معنى الطلب (الملزوم) الى معنى الوجوب(* ٣).
__________________
(* ١) في النسخة الاصلية قال «... للاخبار عن الملزوم ببيان اللازم ...» ، وهو خلاف الاصطلاح.
(* ٣) بناء على التسليم بهذا الوجه الثاني لا يستفاد معنى الوجوب من الجملة الخبرية إلا اذا ادّعي الانصراف اليه ، وهذه الدعوى غير بعيدة عرفا.
(* ٢) ولكن الانصاف انّ ما مرّ في الوجه الثاني جار هنا ايضا ، إذ ان اقرب المجازات إلى معنى الطلب المراد من صيغة الامر هو الوجوب ، بحيث لا يبعد حصول الانصراف هنا ايضا ـ بناء على هذا الوجه ـ الى معنى الوجوب ، وان التفرقة بين الوجهين في هذا المجال غير عرفية.