لتعيين الشمولية او البدلية غير مجرّد كون بديله مستحيلا.
الثاني : ما ذكره المحقق العراقي رحمهالله من ان الاصل في قرينة الحكمة انتاج الاطلاق البدلي ، والشمولية عناية إضافية بحاجة الى قرينة ، وذلك لان هذه القرينة (١) تثبت ان موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد ، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدّد. فلو قيل «اكرم العالم» وجرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق كفى في الامتثال اكرام الواحد لانطباق الطبيعة عليه ، وهذا معنى كون الاطلاق من حيث الأساس بدليا دائما ، وامّا الشمولية فتحتاج الى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع افرادها ، وهي مئونة زائدة تحتاج الى قرينة.
الثالث : ان يقال (٢) ـ خلافا لذلك ـ ان الماهية عند ما تلحظ بدون قيد وينصبّ عليها حكم انما ينصبّ عليها ذلك بما هي مرآة للخارج فيسري الحكم نتيجة لذلك الى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية ، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأمّا البدلية ـ كما في متعلق الامر ـ فهي التي تحتاج الى عناية وهي تقييد الماهية بالوجود الاوّل ، فقول «صلّ» يرجع الى الامر بالوجود الاوّل ، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني ، وعلى هذا فالاصل في الاطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية.
__________________
(١) اي قرينة الحكمة.
(٢) هذه مقالة المحقق الاصفهاني (قدسسره).