تحريم واحد ، كما في النهي المتعلّق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل «لا تحدث» ـ بناء على ان الحدث لا يتعدّد ـ ، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا ، كما ان الوجوب في «صلّ» واحد ، ولكن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظلّ ثابتا بين الامر والنهي او بين الوجوب والتحريم ، وهو ان الوجوب الواحد المتعلّق بالطبيعة لا يستدعي إلّا الاتيان بفرد من افرادها ، وامّا التحريم الواحد المتعلّق بها فهو يستدعي اجتناب كل افرادها ولا يكفي ان يترك بعض الافراد.
وهذا الفارق ليس مردّه الى الاختلاف في دلالة اللفظ او الاطلاق ، بل الى امر عقلي وهو ان الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ، ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع افرادها. وحيث ان النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بدّ من ترك جميع (*) افرادها. وحيث ان الامر بها يستدعي ايجادها فيكفي ايجاد فرد من افرادها.
التنبيه الرابع : انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا يسري الحكم الى كل الافراد فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم ، كما في الاطلاق الشمولي للعالم في «اكرم العالم» ، ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الاكرام على طبيعي العالم ، فان المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ
__________________
(*) في النسخة الاصلية «سائر» بدل «جميع» ، ولما كان معنى «سائر» البقية من أيّ شيء وليس هذا المعنى مراد المصنف (قده) ابدلناها باللفظ المقصود.