__________________
ناظرتين الى نفي الزائد ، فهي بالتالي تكون ـ كما قال السيد الشهيد رحمهالله ـ بقوّة الجملة الوصفية.
(ولكن) «اذا فرض كون المولى في مقام التحديد فهذا بنفسه يصبح قرينة على ارادة المفهوم» من قبيل ما لو ورد من ان مقدار مسافة السفر هو أربعة فراسخ ، فمفهومها أنه إن لم يبلغ أربعة فراسخ فليس سفره بسفر شرعي (اي من حيث الآثار المعروفة كالصيام) ، ومن قبيل ما ورد من أن اقلّ الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ، فانه يعني ان الدم إن جاءها أقلّ من ثلاثة أيّام فهو ليس بحيض وكذا من طرف الزيادة ، ومثلهما ما ورد في الشرع من ان اقلّ مدّة الاقامة عشرة أيام وهكذا غيرها من التحديدات.
وزيادة التفصيل على هذا المقدار في مفهوم العدد لغو لظهور الكلام في سائر الحالات ، ونحن انما نريد في ابحاث المفاهيم ان نستكشف الظهورات. (وإن شئت الزيادة فراجع مثلا منتهى الدراية ج ٣ ص ٤٤٦).
الى هنا انتهت ابحاث المفاهيم وقد خرجنا بالنتيجة التالية :
انه لا يوجد مفهوم لاي جملة من الجمل الا في جملتي الحصر والاستثناء ان كان الحصر او الاستثناء ناظرين الى الحكم والا في جملة العدد ان كان المولى في مقام التحديد نحو «اقلّ الحيض ثلاثة واكثره عشرة».
والحمد لله رب العالمين.