__________________
(ملاحظة) : ان جملة الحصر هي بقوّة الجملة الاستثنائية بلا أيّ فرق بينهما مطلقا ، فقولك مثلا «انما ابنك محمّد» بمعنى قولك «لا ابن لك الّا محمدا».
وبيان ذلك بتفصيل اكثر :
(تارة) يكون الحصر ناظرا الى الحكم كما في قولنا «انما تجب على الجارية العبادات اذا حاضت» ، وهذه بمعنى قولنا «لا تجب العبادات على الجارية إلّا اذا حاضت» ، فان الاستثناء هنا ناظر الى الحكم ، وفي هذه الحالة يوجد مفهوم هاتين الجملتين لان المحصور فيهما هو طبيعي الحكم كما هو واضح.
(وأخرى) يكون الحصر ناظرا الى الموضوع كما اذا حوّلنا الجملة الاستثنائية السابقة وهي «يجب اكرام الفقراء إلّا الفساق منهم» والتي ذكر عنها السيد المصنف انه لا مفهوم لها لانّ الاستثناء ناظر الى الموضوع فيها (وهو الفقراء) لو حوّلناها الى جملة حصر لقلنا «انما الواجب اكرامهم من الفقراء هم ما عدا الفسّاق منهم» فهنا لا يوجد مفهوم لجملة الحصر هذه لانّ الحصر فيها ناظر الى الموضوع ، فهي بالتالي بقوّة الجملة الوصفية.
(تذييل) :
ذكر سيدنا الشهيد رحمهالله في تقريرات السيد الهاشمي ذيلا هذا نصّه : «وأمّا العدد واللقب فلا نكتة خاصّة فيهما ، بل يظهر حالهما ممّا تقدّم في مفهوم الوصف ، نعم في العدد اذا فرض ان المولى كان في مقام التحديد فهذا بنفسه يصبح قرينة على المفهوم كالقرائن الشخصية الاخرى.» انتهى.
مثال اللقب قول الرجاليين «زرارة ثقة» ، فانه لا يدلّ بوجه على عدم وثاقة غيره كمحمد بن مسلم وجميل بن درّاج.
ومثال العدد ما لو ورد في الشرع يجب على المؤمن خمسة امور وهي كذا وكذا ... ، وورد في أخرى سبعة امور (باضافة اثنين على تينك الخمسة) ، وورد في ثالثة «عشرة أمور» باضافة ثلاثة على تلك السبعة ، ففي هذه الحالة ترى اصحابنا يأخذون برواية العشرة لان روايتي الخمسة والسبعة لا تنفيان الزائد لقولهم بعدم وجود مفهوم للعدد ، وهم على حقّ في ذلك ، وذلك لأنّ الروايتين الاولتين ناظرتان الى الامور السبعة وليستا.