لا بد ان يكون له حكم تكليفي او وضعي فيما يتعلّق بذلك التصرّف ، فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم ان يردعهم عن ذلك ، فسكوته يدلّ على الامضاء.
وامّا النوع الثاني فيستدلّ به عادة على احكام شرعية ظاهريّة ، كحكم الشارع بحجيّة قول اللغوي وحجية خبر الثقة ، وهكذا.
وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه ، وتوضيح الاستشكال : ان التعويل على الامارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان :
المقام الاوّل : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لاغراضه الشخصيّة التكوينية من قبيل ان يكون لشخص غرض في ان يستعمل كلمة معيّنة في كتابه ، فيرجع الى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب ، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي.
المقام الثاني : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمّن امام الآمر ، او تحصيل الشخص الآمر لمنجّز للتكليف على مأموره من قبيل أن يقول الآمر : «اكرم العالم» ولا يدري المأمور ان كلمة «العالم» هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا؟ فيرجع الى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجّزة وحجّة للمولى على المكلف ، وشهادته بعدم الشمول معذّرة وحجّة للمأمور على المولى.
وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله : ان كان المقصود منه بناء العقلاء بنحو المقام الاوّل فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الاصولي ، اي المنجزية والمعذّرية ، لانّ التنجيز والتعذير انما يكونان بالنسبة الى الاغراض