يصرّح به. وعلى هذا الاساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد ، فان السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلّي ، وانما حقّقت صغرى لدليل «المؤمنون عند شروطهم» ، وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو ان تكون معاصرة للمعصومين عليهمالسلام ، لانها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت ، فيتمسك باطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه.
وهناك فوارق أخرى بين السيرتين ، فان السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلّي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذّ عن السيرة ، فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى ـ بما هو عاقل ـ ان طيب نفس المالك كاف في جواز التصرّف في ماله وشذّ في ذلك عن عموم الناس ، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لانها حكم شرعي كلّي.
وأمّا السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذّ عنها ، لان شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تتحقّق بالنسبة إليه فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدّم لخيار الغبن اذا شذّ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنيّة ، لم يثبت لأيّ واحد منهما خيار الغبن ، لان هذا يعني عدم الاشتراط الضمني ، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل «المؤمنون عند شروطهم» مثلا.