التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع درجة الظن بالدليل الشرعي ، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبّد بحجيته.
واذا حدّدنا الاجماع تحديدا كمّيا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعة ، امّا مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين ، او مع الظن بموافقتهم أيضا ، او مع العلم بخلافهم.
والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الاجماع (١) بالتحديد الكيفي المتقدّم وتوجب احراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال ، وهو امر يختلف من مورد الى آخر ، كما ان احراز مخالفة البعض (٢) يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى.
ثمّ ان في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجّيتها الشرعيّة تعبّدا (٣) ،
__________________
(١) فتحسب اجماعا من جهة الكيفية ، لانها تفيد الاطمئنان بنفس طريقة دلالة الاجماع لعدم تاثير المخالف على حصول الاطمئنان كما قد يقال بهذا الشيء في ابن الجنيد لعدّة امور معروفة.
(٢) كاحد الثلاثة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي.
(٣) وهو البحث من خلال شمول قاعدة اللطف للشهرة ، او من خلال مقبولة عمر بن حنظلة ونحو ذلك ، فحينئذ يكون البحث عن حجية الشهرة بحثا عن دليل غير شرعي.