المحرّمات الواقعية اهمّ منع من الاقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الاهم.
وهكذا يتّضح انّ الاحكام الظاهرية خطابات تعيّن الاهمّ من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلّب كلّ نوع منها الحفاظ عليه (١) بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر (*).
وبهذا اتّضح الجواب على الاعتراض الثاني وهو انّ الحكم الظاهري (٢) يؤدّي الى تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ، فانّ الحكم
__________________
(١) اي الحفاظ على نفسه بنحو ينافي ما يتطلّبه النوع الآخر.
(٢) ان لم يطابق الحكم الواقعي الذي هو محلّ الكلام والاشكال.
__________________
في الفعل اقتضائيا ام غير اقتضائي ، إلّا ان يكون مراده هذا الوجه لكنه لم يتّضح منه ذلك لا في الحلقات ولا في تقريرات السيد الهاشمي.
(*) قلنا انه لا يمكن الجزم بما افاده السيد الشهيد من التعليل لتشريع البراءة ، نعم يصح ذلك في غيرها من الاحكام الظاهرية ، فمن المستبعد ان يكون السبب في تشريع البراءة هو اهمية الملاكات الترخيصية على الملاكات الالزامية ، الّا ان يكون مراده ما ذكره المحقق النائينى والسيد الخوئي رحمهماالله تعالى من انّ سبب تشريعها هو التسهيل على المكلّفين ، فانّ مراعاته في نظر الشارع اهم من مراعات الملاكات الالزامية الغير مهمّة ، ولو لترتّب الحرج على كثرة الاحتياط ، او لندرة وجود احكام الزامية مجهولة عندنا مع قدرة المعصومين (عليهمالسلام) على البيان طيلة أكثر من ثلاثة قرون ... وعلى أيّ حال فانّه يحتمل ان يكون مراد السيد الشهيد رحمهالله من الملاكات الترخيصية ما يشمل مصلحة التسهيل على المكلّفين فتتّحد تقريبا الآراء ح.
__________________
(أ) على ما ينقل ذلك علماؤنا كالسيد البجنوردي في قواعده ، ولم اعرف مصدرها ، الّا انّه يوجد في كنز العمال ، ج ٦ ، ح ١٧٢١ ، ص ١١١ انه صلىاللهعليهوسلم بعث بالحنفية السمحة.