منافيا لاباحته ، لانّه ـ كما قلنا ـ لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلّقه ، بل عن مبغوضيّة المحرّمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها.
(وأمّا) اذا كانت الاباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو ـ خلافا للحرمة ـ الى الترخيص في كل ما يحتمل اباحته ، لا لانّ كل ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحة ، بل لضمان اطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الاباحة ، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرّماته ومباحاته ، فان كان الملاك الاقتضائي في الإباحة اقوى واهمّ رخّص في المحتملات ، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي اذا كان محتمل الاباحة ، وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته ، لانّه لم ينشأ عن ملاك للاباحة في نفس متعلّقه (١) ، بل عن ملاك الاباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك (*). واذا كان ملاك
__________________
(١) وهو ـ على سبيل المثال ـ الخمر الواقعي المجهول الحقيقة عند المكلّف ، فتجري فيه البراءة ، لا لوجود ملاك الاباحة في الخمر الواقعي ، بل شرّع الشارع المقدّس البراءة فيه لاهميّة الملاك الاقتضائي للاباحة على ملاك الحرمة.
__________________
(*) (أقول) ما ندركه من سبب تشريع البراءة هو التسهيل على المكلّفين وعدم وقوعهم في الحرج ، دلّ على ذلك ما ورد في الشريعة من رفع الحرج وان الرسول الاعظم صلىاللهعليهوسلم قد بعث «بالشريعة السهلة السمحاء» أ. وهذا التوجيه اقرب في النظر من التوجيه الذي ذكره السيد الشهيد (قدسسره) وانسب بادلّة قاعدة البراءة ، وهذه مصلحة غير موجودة في نفس الفعل المباح ، وانّما هي خارجه ، وح لا يختلف الحال سواء أكان ملاك الإباحة