__________________
الواقعي وان كان مجهولا ، لوصول الحكم الواقعي حينئذ اليه بطريق معتبر شرعا بامارة او باستصحاب او باحتياط(*). وبتعبير آخر :
يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري وهذا صحيح ايضا ـ لكن لا بنحو الجمع بين العقاب على مخالفة الحكم الواقعي والعقاب على مخالفة الحكم الظاهري كما هو واضح ـ وذلك لكون الظاهري طريقا الى الواقع ، ومبادئهما واحدة ، راجع إن شئت ص ٨٠.
__________________
(*) وما نراه جوابا موجزا على الاشكالات الثلاثة المتقدمة هو :
١ ـ انه لا يوجد تضادّ بين الاحكام الواقعية المجهولة والاحكام الظاهرية ، وذلك لاختلاف رتبهم ، فانّ الاولى ستكون فعلية فقط لانّ هذه المرتبة معلولة لما قبلها من الملاك والجعل ... وقد اوضحنا الامر أكثر في طيّات هذا الكتاب انظر مثلا اواخر تعليقتنا المطوّلة على مسألة «شمول الحكم للعالم والجاهل» ص ٣٩ ، ولا تنجيز فيها لعدم العلم بها ، والثانية لا تكون إلا منجزة او معذرة ولا فعلية لها لانها ليست ناشئة من ملاك في متعلقها ، والتّضاد لا يتم إلا مع وحدة الرتب كما هو واضح.
٢ ـ إنه وان سوف يقع المكلّف في بعض المفاسد في بعض الحالات الّا انّ في تشريع الاحكام الظاهرية مصالح اقوى واهمّ من هذه المفاسد ، وذلك بالبيان المتقدّم من سيدنا المصنف رحمهالله.
٣ ـ ان المراد من قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» العقلية هو انه يقبح العقاب بلا اعلام مطلقا لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري في حال الجهل بالحكم الواقعي ، اي يقبح العقاب بلا بيان أصلا ، وامّا اعلام الشارع المقدّس لنا بالحكم الظاهري في حال جهلنا بالواقعي فهو اعلام وبيان ، وبذلك يصحّ العقاب. (نعم) لا يصحّ العقاب على مخالفة الحكم الواقعي المجهول ـ في حال مصادفة اتفاق الحكم الظاهري مع الواقعي ـ وذلك لانّ الانسان انما يكلّف ـ عقلا ـ ويستحق العقاب على ما وصله ، ولا ربط له بالتكليف الواقعي ولذلك لو كان معتقدا ان ما يشربه خلّا فبان بعد شربه انه خمر فان العقل يحكم بعدم استحقاق العقاب.