كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الامارات ، واذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متّجها الى انشاء الوظيفة العملية دخل (١) في نطاق الاصول ، وفي هذه الحالة اذا كان انشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدّى الاصل منزلة الواقع في الجانب العملي او (٢) تنزيل نفس الاصل او الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين في جانبه العملي
__________________
(١) اي الحكم الظاهري
(٢) الفرق بينهما انّ الاوّل ـ ومثاله قاعدة الطهارة ـ ينزّل المشكوك الطهارة منزلة الطاهر واقعا على ما تبنّاه صاحب الكفاية والامام الخميني (قدهما) ، وامّا الثاني فمثاله قاعدة الاستصحاب بناء على فهمها بانها اصل محرز ، ومفادها حينئذ ان ينزّل الشارع الاحتمال المقوّم للاصل منزلة اليقين فنزّل احتمالك للبقاء على الطهارة منزلة انّك متيقّن بذلك ، لكن ايضا بلحاظ الجنبة العملية لا بلحاظ الجنبة الاحرازية ، لانّ الاخيرة مختصة بالامارات التي تدّعي الاحراز والكاشفية ، ففي هذه الامارات ينزّل الشارع المقدّس الاحتمال منزلة اليقين بلحاظ الجنبة الاحرازية ، او قل في الامارات يكون الشخص قد
__________________
وجود الملاك في جعل نوعها حجّة ، وهذا نظير ما ذكرناه سابقا من ان مصلحة حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه اقتضت جعل العدّة ، ولكنّا نعلم من الخارج عدم توقّفه في بعض الموارد عليها ، إلّا انّ اشتباه الموارد وعدم تميّز بعضها عن بعض اوجب ايجاب العدّة على الجميع ، وهذا اجنبي عن كون الحكم مجعولا بلا ملاك ، هذا كلّه بناء على الطريقية المحضة ، ...» ، ومراده (قدسسره) من قوله الاخير «وهذا اجنبي ...» انّه بناء على هذا البيان لا يكون الحكم بحجية الامارات من دون ملاك ، فالملاك موجود وهو عين الملاكات الواقعية الأهم. وقد ذكرنا هذا الكلام بطوله لتعرف انّ كلام المحقق النائيني إن لم يكن عين كلام السيد الشهيد فهما على ايّ حال من واد واحد.