المحتمل وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا ، فانّ شكّ المكلّف في الحكم يعني وجود احتمالين او أكثر في تشخيص الواقع المشكوك ، وحينئذ فان قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوّة احتمالها (١) وغلبة مصادفتها للواقع بدون اخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار فهذا هو معنى الاهميّة بلحاظ الاحتمال ، وبذلك يصبح الاحتمال المقدّم امارة (*) ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم
__________________
المسلمين واصالة الصحة في عمل الغير ـ تصيب الواقع غالبا ، ولهذا يقول السيد المصنف قدس الله سره بأنّ الله تعالى شرّع الامارات لقوّة احتمال الاصابة فيها ، اي بلحاظ الاحتمال. وتارة يشرّع حكما ظاهريا بهدف إعطاء وظيفة عملية للجاهل بالحكم الواقعي والفاقد للامارة الحجّة ، وهنا تارة يجد أنّ من الحكمة ان يشرّع قاعدة البراءة للتسهيل على المكلفين ، فانّ البراءة في مواردها أهم من تشريع الاحتياط ، وهذا ما يعبّر عنه السيد المصنف (قده) باهمية المحتمل أي بأهمية البراءة على غيرها ، وتارة يلاحظ الشارع المقدّس ان تشريع الاستصحاب احسن واضبط من غيره فانه يناسب فطرة العقلاء وبناءهم الفطري على بقاء الحالة السابقة ، وهذا الحكم الظاهري روعي فيه أهمية المحتمل (اي بقاء الحالة السابقة) وقوّة الاحتمال (اي احتمال بقاء الحالة السابقة) ، وتعرف بقية الاصول العملية والامارات مما ذكر.
(١) بمعنى انّ الشارع المقدس انما اعتبر الامارة حجّة لانه يعلم انّ أكثر الامارات تصيب الواقع ، وهذا يجعل احتمالنا لاصابة اي امارة للحكم الواقعي احتمالا قويّا ، وعلى هذا يكون قوله (قده) «وغلبة مصادفتها للواقع» عطف تفسيري لقوله «لقوة احتمالها» اي بيانا وتفسيرا له.
__________________
(*) فى هذا التعبير مسامحة ، اذ انّ قوّة احتمال اصابة الامارات للواقع ـ عند السيد