ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضمّ اليهما ما يصرفهما إلى المصلحة إذا جهل الفاعل بذلك.
ثم إنّه ذكر هذا القائل في بعض كلماته : «أنّ التجرّي
______________________________________________________
فنقول : ان «ترك قتل المؤمن» اذا لم يكن حسنا في نفسه ، فكيف يؤثّر في دفع قبح التجري؟.
علما بأن رفع القبح لا يكون إلّا بشيء حسن في ضمن ذلك القبيح ، والمفروض انه لا شيء حسن في ضمن هذا القبيح الذي هو التجري.
(ولذا) اي لأجل ان ما لا حسن له ، لا يرفع القبح (يحكم العقل بقبح الكذب و) قبح (ضرب اليتيم اذا انضم اليهما) اي الى الكذب والضرب (ما يصرفهما الى المصلحة اذا جهل الفاعل) للكذب والضرب (بذلك) الانضمام.
فاذا ضرب اليتيم ـ مثلا ـ تشفيا وصادف انه كان تأديبا ، او كذب تشهيا وصادف كونه اصلاحا لذات بين ، لم ترفع الضميمة قبحهما ، اذ الحسن يلاحظ اذا قصد الجهة المحسنة ، لا مطلقا ، فهو كما اذا كان زيد واجب القتل ، لانه سبّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يعلم بذلك عمرو ، فقتله لانه عدوه ، فهل قتله للسابّ هذا يكون بلا إثم؟.
وهكذا حال ما اذا كان زيد قاتل ابي عمرو ، فقتله بكر ، فهل قتل بكر له ، يتركه بلا اثم ، والحال انه لم يكن له حق القتل ، اذ حق القتل لابن المقتول ، لا لأي انسان؟.
والحاصل : ان الجهة والفاعل وغيرهما مثل كيفية القتل ، لها مدخلية في الجواز والحرمة.
(ثم انه ذكر هذا القائل) وهو الفصول (في بعض كلماته : ان التجرّي