مدفوعة مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدّم من الدليل العقلي ، كما لا يخفى على المتأمّل بأنّ العقل مستقلّ بقبح التجرّي في المثال المذكور.
ومجرّد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه ، مع الاعتراف بأنّ ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح ، لا يرفع قبحه ،
______________________________________________________
فهذه الدعوى (مدفوعة) وذلك (مضافا الى الفرق بين ما نحن فيه) من عدم مصادفة التجري للواقع بل مصادفته للوجوب الواقعي وهو حفظ المسلم (وبين ما تقدّم من الدليل العقلي) في نفرين : شربا ما زعماه خمرا ، حيث ردّدنا الامر بين اربعة احتمالات ، واخترنا عقاب الشارب خمرا دون شارب الماء بزعم الخمرية (كما لا يخفى) هذا الفرق (على المتأمّل).
ففي التجري «حيث لا واقع في شرب الخمر المزعوم ، لا عقاب» وهو لا يلازم رفع العقاب برفع قبح التجري فيما نحن فيه : «حيث يصادف عدم قتل المؤمن» فان واقع الخمر يؤثر في العقاب ، فحيث لا واقع لا عقاب ، لكن واقع عدم قتل المؤمن لا يؤثر في ارتفاع القبح وذلك (بان العقل مستقل بقبح التجري في المثال المذكور) اي تجرّيه بعدم قتل الكافر ـ في زعمه ـ عصيانا للمولى وقد صادف انه كان مؤمنا ، وكان بالنتيجة عدم قتل المسلم.
(و) لا اثر لمصادفة الوجوب الذي هو : ترك القتل ، في رفع قبح التجري ، اذ(مجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه) اي ضمن تجرّيه (مع الاعتراف) من الفصول : (بان ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح) لمجهوليته عند المتجري ، اذ المتجري لا يعلم انه يترك قتل المؤمن ف (لا يرفع قبحه) اي قبح تجرّيه ، وهو تركه قتل الكافر ـ حسب قطعه ـ.