وعليه : يمكن ابتناء منع الدليل العقليّ السابق في قبح التجرّي» ،
______________________________________________________
وفي عكسه يمثل : بمن بنى مخمرين كذلك.
ثم ان المستشكل ب : «إلّا ان نقول» لما اجاب بقوله : «وهو محل نظر» ترقى عن جوابه ، فوافق جواب المصنّف قدسسره عن الفصول الذي تقدّم في : نفرين شربا ما زعماه خمرا فصادف احدهما ولم يصادف الآخر ، حيث قال الفصول : كلاهما معاقبان ، لان التصادف واللاتصادف لم يكن باختيارهما ، وأجاب المصنّف قدسسره عنه : بانه لا مانع من ان يكون الامر الخارج عن الاختيار مؤثرا في عدم العقاب ، واستشهد بأخبار : «من سنّ سنّة حسنة» الى آخر ما تقدّم.
نقول : ـ ان العبارة : ودعوى ان الفعل ... ـ هو كما ذكرتم انتم يا شيخنا المرتضى : من ان المصادفة واللامصادفة ليسا معيارا للعقاب وعدم ، لانهما ليسا اختياريّين وانّما المعيار في استحقاق العقاب هو : الاتيان بالحرام عمدا ، كذلك نقول نحن صاحب الفصول : بأن رفع قبح التجري المصادف مع الواجب واقعا ـ وان لم يقصده المتجري ـ غير ضار بعد ان لم يكن المعيار الاختيار (و) ذلك لان (عليه) اي على المنع من عدم مدخلية الامور الخارجة عن القدرة بل لها مدخلية (يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري) وبطلانه من حيث عقاب نفرين : شربا ما زعماه خمرا فطابق احدهما الواقع فكان ما شربه خمرا ولم يطابق الآخر فكان ما شربه ماء ، فانتم قلتم : اذا صادف الواقع يكون فيه العقاب فقط دون من لم يصادف ـ وان لم تكن المصادفة باختيار الشارب ـ ونحن نقول : اذا لم يصادف التجري بعدم القتل ، الواقع ، بان كان كفا عن قتل مسلم محقون الدم ، فان فيه حسنا يكسر قبح التجري ، وان لم يكن عدم الصادفة للواقع باختيار الكافّ عن القتل مع قطعه بانه كافر واجب القتل.