بعض الأساطين لاعانة نفسه على الحرام ، ولعلّه لتنقيح المناط ، لا للدلالة اللفظيّة.
______________________________________________________
(بعض الاساطين) وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدسسره (لاعانة نفسه على الحرام) فالمحرم : اعانة الغير وكذا اعانة النفس على المقدمات ، لان الادلة عامة والملاك واحد ، فاذا عصر الخمر ليشربها بنفسه ، كان العصر من الاعانة على الاثم ، وهكذا اذا أكل ما يتقوّى به على الزنا الى غير ذلك.
(ولعله) اي وجه تعميمه (لتنقيح المناط) حيث الاعانة ، اعانة سواء للنفس او للغير (لا للدلالة اللفظية) في آية او رواية ، وذلك لان المتبادر من الاعانة : اعانة الغير كما في الآية الكريمة : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ)(١) بباب التفاعل الدالّ على وجود الاثنين او اكثر.
والبرّ : عمل الانسان المتعدي كبناء المسجد.
والتقوى : عمله غير المتعدي كصلاته وصومه.
والاثم : غير المتعدي كشربه الخمر.
والعدوان : ما يتعدّى الى الغير كقتله الناس.
لكن لا يخفى : ان هذا الجمع ايضا اقرب الى التبرع.
وربما كان هناك جمع ثالث وهو : ان ما كان من شأن القلب يكون معاقبا به ومثابا عليه اذا كان من الدّين ، ولذا ورد : ان الرضا بعقر ناقة صالح سبب هلاك الراضين به ، وجاء في زيارة الامام الحسين عليهالسلام : «ولعن الله أمّة سمعت بذلك فرضيت به» (٢) وهكذا امثال ذلك.
اما اذا لم يكن من اصول الدّين ، لم يكن معاقبا الا على عمل المعصية ، وهذا
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٢.
(٢) ـ مفاتيح الجنان : ص ٥٦٦.