من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته ، وإنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجرّي.
______________________________________________________
لانه يقال : يثبت ذلك بقاعدة الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل في سلسلة العلل ، والمقام منها.
مضافا الى ان ادلة التجرّي المتقدمة ، تصلح للدلالة على ذلك بعد دفع الحرمة والعقاب بأدلة عدم الحرمة.
بالاضافة الى وجود بعض الروايات المؤيدة مثل : ما رواه عبد الله بن موسى بن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : «سألته عن الملكين هل يعلمان بالذّنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟.
فقال عليهالسلام : ريح الكنيف وريح الطيّب سواء؟.
قلت : لا.
قال : إنّ العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيّب الريح ، فقال ، صاحب اليمين لصاحب الشمال : قم فانّه قد همّ بالحسنة ، فاذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فاثبتها له وإذا همّ بالسيئة خرج نفسه منتن الريح ، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين : قف فانّه قد همّ بالسيّئة ، فاذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده واثبتها عليه» (١).
وقد تقدّم : ان الاستحقاق بالتجرّي (من حيث خبث ذاته ، وجرأته ، وسوء سريرته) اي قصده والّا فالذات بما هي ذات لا تستحق مدحا ولا قدحا (وانّما الكلام) في التجرّي (في تحقق العصيان) والعقاب (بالفعل المتحقق في ضمنه التجرّي) مما هو حلال ذاتا ، وانما توهمه المتجري حراما كشرب الماء فيمن
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٤٢٩ ح ٣.