والّا لم يتحقق احتمال المعصية وان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعيّ ، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.
ثم إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة
______________________________________________________
اجازوا شربه ايضا ، لانه لم ينجز العمل في حقه.
(والّا) بان كان الجهل عذرا (لم يتحقق) التجري اصلا لعدم (احتمال المعصية) في الارتكاب (وان تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي) فان الانسان مكلف بما امره الشارع ، لا بأن لا يخالف الواقع.
(كما في) الموارد التي لا علم اجمالي منجز له ، ولا استصحاب للتكليف ، ولا يكون من موارد وجوب الفحص ، مثل : (موارد اصالة البراءة) : كالشك في حرمة التتن ، حيث تجري اصالة البراءة عن الحرمة ، او الشك في وجوب الجمعة في عصر الغيبة ، حيث تجري أصالة البراءة عن الوجوب شرعا وعقلا ـ كما يأتي في بحث البراءة إن شاء الله تعالى.
(واستصحابها) أي استصحاب البراءة ، سواء كان الاستصحاب في الموضوع كاستصحاب كونه خلا بعد ان شك في انه هل تحول الى الخمر أم لا؟ او الاستصحاب في الحكم ، كما لو شك في انه هل حرمت المتعة بعد ان كانت حلالا ـ كما يدعيه العامة ـ ام لا؟.
(ثم ان الاقسام الستة) المتقدمة للتجرّي (كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة) من العقل ، والعقلاء ، والشارع.
لا يقال : ان الشيء عند الشارع اما حلال فلا يذم عليه ، او حرام فيعاقب عليه ، اما الحلال ذو الذم فلا وجود له عنده.