او التحريميّة ،
______________________________________________________
في هذا وفي ذاك ، فاذا ترك احدهما كان من التجرّي في الشبهة الوجوبية.
(او التحريمية) كأن يشك في ان هذا الاناء خمر أو ذاك الاناء؟ فيشرب احدهما فانه يتحقق بذلك التجرّي.
وهناك قسم ثالث ، وهو الشك بين الوجوب في هذا والتحريم في ذلك فيترك الاول او يأتي بالثاني ، كما اذا شك في انه هل نذر ان يشرب الشاي ، او نذر ان يترك الدخان في يوم الجمعة؟ فانّ الواجب عليه ان يشرب الشاي ويترك الدخان ، فاذا لم يشرب الشاي او دخن فانه من التجرّي.
ثم لا يخفى : ان العذر كلّما كان عقليا كان شرعيا ايضا ، لوضوح ان الشارع لا يحكم بخلاف العقل ، لكن ليس كلّما يكون شرعيا يكون عقليا.
فالعذر العقلي يكون شرعيا ايضا كما اذا اضطر الى شرب احد الإناءين بعد العلم الاجمالي بان احدهما خمر ، فانه معذور عقلا في شرب احدهما والشارع ايضا يعذره ، قال سبحانه : (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)(١) وقال عليهالسلام : «ليس شيء ممّا حرّم الله ، إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٢).
والعذر الشرعي بدون ان يكون عذرا عقليا : كما اذا اضطر الى احد الإناءين قبل العلم الاجمالي بكون احدهما خمرا ، فجمع من الاصوليّين ذهبوا الى جواز ارتكاب غير المضطر اليه ايضا لعدم تنجز العلم الاجمالي ، كما اذا كان احد الإناءين احمر والآخر ابيض ، واضطر الى الابيض ثم علم بان احدهما خمر ، فان العذر العقلي في شرب الابيض للاضطرار ، اما شرب الاحمر فلا اضطرار ، لكنهم
__________________
(١) ـ سورة الانعام : الآية ١١٩.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٣٧٣ ب ١٢ ح ٥٤٢٨ ، نوادر القمي : ص ٧٥ باب كفارة على المحرم.