وقد قال بعض العامّة : «يحكم بفسق المتعاطي ذلك ، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة ما لم يتب عقابا متوسّطا بين الصغيرة والكبيرة».
«وكلاهما تحكّم وتخرص
______________________________________________________
فهذه امثلة للعرض ، والدم ، والمال ، كما ان هناك امثلة اخرى : مثلما اذا لم تصلّ ، او لم تصم ، او لم تحج ، زاعمة طهارة نفسها ، او استطاعتها ، بينما كانت حائضا ، او غير مستطيعة.
(وقد قال بعض العامة : يحكم بفسق المتعاطي) اي المرتكب (ذلك) اي كل واحد من هذه التجرّيات (لدلالته) اي دلالة التعاطي (على عدم المبالاة بالمعاصي) وعدم المبالاة يوجب الفسق ، لانه خارج عن طريق الاطاعة والعبودية ، وحيث كان فاسقا لا يكون اماما ، ولا شاهدا ولا مرجع تقليد ، الى غير ذلك.
(ويعاقب) هذا المتعاطي (في الآخرة) وكان ينبغي له ان يضيف : الحد ، والتعزير أيضا في الدنيا (ما لم يتب ، عقابا متوسطا بين الصغيرة) لان هذه الامور ليست بصغر الصغائر (والكبيرة) اي ليست بكبر الكبائر ، اما كونها فوق الصغار : فلانها في حدود المحرمات الكبيرة ، كالزنا ، والقتل ، واكل اموال الناس بالباطل ، واما كونها دون الكبائر : فلأنها لم تصادف الواقع حتى تكون من الكبائر.
(و) قد اجاب الشهيد قدسسره عن قول بعض العامة ، هذا : بان الحكمين بالفسق والعقاب : (كلاهما تحكم) اي حكما بغير دليل ، اذ من اين الفسق والعقاب ولا دليل شرعي على اي منهما (وتخرّص) اي تخمين بغير علم