فبان أنّها زوجته او أمته.
ومنها : لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض فبانت طاهرة.
ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره فأكله ، فتبيّن أنّه ملكه.
ومنها : لو ذبح شاة بظنّ انها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه.
ومنها : ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة ، فبانت مهدورة.
______________________________________________________
او ما اشبه ، مما يحرم لغير الزوج (فبان انها زوجته او امته) وقد تقدّم ان الظهور من باب عالم الاثبات وإلّا فالمعيار الزوجية واقعا ، وكذلك حال العكس بان ظنت الزوجة انه رجل اجنبي ، وكان في الواقع زوجها.
(ومنها : ما لو وطئ زوجته بظن انها حائض) او نفساء او في عدة الغير بعدّة وطي الشبهة ـ مثلا ـ ، او في حال الصيام الواجب ، او الاحرام ، اما اشبه ذلك (فبانت طاهرة) او ليست في عدة الغير ، او ليست في حال صيام او احرام ، وكذلك المرأة اذا قدمت نفسها موطوءة للزوج في حال تزعم انها كذلك لكن تبين لها انها لم تكن في حال حرمة وطيها.
(ومنها : لو هجم على طعام بيد غيره) او في دار غيره ، او بزعم انه حرام لانه ميتة او لحم خنزير ، او ما اشبه ، (فاكله ، فتبين انه ملكه) او مباح له ، او انه لحم حلال مذكّى.
(ومنها : لو ذبح شاة بظن انها للغير بقصد العدوان) أي كان الذبح عدوانا (فظهرت ملكه) في زعمه او لا صاحب لها ، او مباحة له.
(ومنها : ما اذا قتل نفسا بظن انها معصومة) اي محقونة الدم (فبانت مهدورة) بما يبيح له القتل ، لا ما اذا كانت مهدورة في نفسها بدون الاباحة له ، لان هدر الدم لانسان لا يلازم هدره لكل انسان.