وإن اريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه ، فهو أيضا حقّ في الجملة ، لأنّ المكلّف إن كان تكليفه حين العمل مجرّد الواقع من دون مدخليّة للاعتقاد ، فالمأتيّ به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطّاع وغيره.
______________________________________________________
(و) ثالث الاحتمالات في كلام كاشف الغطاء قدسسره بان القطاع قطعه ليس بحجة ، هو ما اشار اليه المصنّف قدسسره بقوله : و (ان اريد بذلك) اي بعدم اعتبار قطع القطاع (انه) الضمير للشأن (بعد انكشاف الواقع) وتبيّن ان عمله كان اشتباها (لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه) في الامور التكليفية ، ويلزم تداركه في الامور الوضعية ، كما اذا قطع بان المرأة الفلانية ليست اخته من الرضاعة فتزوجها ، فانه يلزم عليه بعد العلم تركها ، او قطع بان ما يرميه في حال الاحرام حجرا ، ثم تبيّن كونه حيوانا ، فان عليه الكفارة (فهو أيضا حق).
لكن كونه حقا انّما هو (في الجملة) وفسر قوله في الجملة بقوله : (لان المكلّف) قطاعا او قاطعا وغيرهما (ان كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع) بما هو واقع (من دون مدخلية للاعتقاد) بان لم يؤخذ القطع او الظن في الموضوع ، تماما او جزءا ، كما اذا قال الشارع : صلّ متطهرا ، حيث انه سواء اعتقد كونه متطهرا ام لا ، وصلّى ولم يكن في الواقع متطهرا بطلت صلاته ، لان الشرط واقعي ـ على ما يستفاد من النصوص ـ (فالمأتي به المخالف للواقع) كالصلاة بلا طهارة (لا يجزي عن الواقع سواء) في (القطاع وغيره).
نعم ، استشكلنا نحن في الفقه في مورد ، وهو : انه اذا لم يظهر له خلاف قطعه حتى مات ، فانه لا تجب على ورثته قضاء صلاته ، حيث ان القطاع ليس مكلفا بالواقع حال قطعه ، فان تكليفه عبث عقلا ولا دليل على تكليف وليّه بعده ،