وإن كان للاعتقاد مدخل فيه ، كما في امر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ، فانّ قضيّة هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الاعادة وإن لم تجب على غيره.
______________________________________________________
وكذلك حال الصوم والحج وما اشبه.
اما الخمس : فالواجب على الولي اخراجه ، وان لم يعلم الشخص بوجوب الخمس عليه حتى مات ، لان الحكم وضعي ، فالخمس في المال على ظاهر قوله سبحانه : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)(١).
وكيف كان ، فان لم تجز صلاته بلا طهور عن تكليفه ، فتجب عليه الاعادة في الوقت ، والقضاء خارجه.
(وان كان للاعتقاد مدخل فيه) اي في التكليف ، بان اخذ فيه القطع ، او الظن ، بل او الوهم ، كما في الامور المبنية على الخوف ، ومعلوم ان الخوف يشمل الاحتمال ايضا (كما في امر الشارع بالصلاة الى ما) اي الى جهة (يعتقد كونها قبلة) فبعد كشف الخلاف ، يلزم على القطاع ان يعيد صلاته ، دون الانسان المتعارف في قطعه.
(فان قضية) اي مقتضى (هذا) اي اخذ الاعتقاد في الموضوع (كفاية القطع المتعارف) بالخلاف ، لان المتعارف هو المنصرف من القطع ، المأخوذ في الموضوع كلا او جزءا (لا قطع القطاع) فانه لا اعتبار بقطعه (فيجب عليه) اي على القطاع (الاعادة وان لم يجب على غيره) اي غير القطاع ممن قطعه متعارف.
والحاصل : ان في موارد القطع الطريقي تجب الاعادة على القطاع وغيره ، وفي موارد القطع الموضوعي سواء كان كل الموضوع او جزئه ، تجب الاعادة
__________________
(١) ـ سورة الانفال : الآية ٤١.