ثم إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع ـ بعد تقييده بما إذا علم القطّاع او احتمل أن يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ـ بأنّه يشترط في حجيّة القطع عدم منع الشارع عنه
______________________________________________________
على القطاع لا غير القطاع.
ومثل مسألة القبلة : مسألة القطع بطهارة ثوبه او بدنه فصلّى ، ثم ظهر الاشتباه حيث ان الشرط ذكري فتجب الاعادة على القطاع دون غيره.
(ثم ان بعض المعاصرين) وهو صاحب الفصول قدسسره (وجه الحكم) الذي ذكره كاشف الغطاء قدسسره (بعدم اعتبار قطع القطاع) بانه ليس على اطلاقه ، بل مراده قطع القطاع اذا نهى المولى عن ذلك.
والظاهر : ان مراد الفصول : جعل القطع موضوعيا ، فاشكال المصنّف قدسسره غير وارد عليه حيث انه تصوّر ان مراد الفصول هو القطع الطريقي ـ وهو غير قابل للتفصيل ـ.
وعلى اي حال : فانه (بعد تقييده) اي تقييد عدم الاعتبار (بما اذا علم القطاع ، او احتمل ان يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا بانه يشترط في حجيّة القطع عدم منع الشارع عنه) فان احوال القطاع على اربعة :
الاول : ان يعلم القطاع : بان حجية القطع مقيدة بان لا يكون قطاعا.
الثاني : ان يحتمل التقييد بذلك ، سواء كان الاحتمال على نحو الظن او الوهم او الشك.
الثالث : ان يكون غافلا عن التقييد واللاتقييد ، غير ملتفت الى هذه الجهة.
الرابع : ان يكون عالما بعدم التقييد ، وقد اشار المصنّف قدسسره الى الحالة الرابعة