وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلّا أنّه إذا احتمل المنع يحكم بحجيّة القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع.
وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه مع فرض كون الآثار آثارا له.
______________________________________________________
بقوله : (وان كان العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع) اي ان قطع العقل بعدم المنع قد يصادف عدم المنع من الشارع ايضا ، وقد لا يصادفه ، بان يمنع الشارع عنه (الّا انه اذا احتمل) العقل (المنع) عن العمل بقطعه (يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع) وهو ما تقدّم من الحالة الثانية.
والحاصل : انه عند احتمال القطاع المنع عن قطعه ، يصح توجه المنع الى قطعه ، فان علم بالمنع ثبت واقعا ، وان احتمل المنع لا يتمكن من العمل بالمنع ، بل اللازم عليه : ان يحكم بحجية قطعه ظاهرا الى ان يثبت المنع.
(و) حيث ان المصنّف قدسسره استظهر من كلام الفصول القطع الطريقي اشكل عليه بقوله : و (انت خبير) وهذه الجملة تقال فيما اذا كان الامر واضحا لا يحتاج الى الاستدلال (بانه يكفي في فساد ذلك) التوجيه من الفصول لكلام كاشف الغطاء قدسسره (عدم تصور القطع بشيء ، وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه).
والمراد بعدم التصور بالنسبة الى المتدين ، فان من يقطع بان هذا خمر ، ويعلم بان الشارع حرّمها ، لا يتمكن ان يبني على انه ليس بحرام ، والّا لزم التناقض كما سبق تفصيل الكلام فيه.
(مع فرض كون الآثار) كالحرمة والنجاسة ـ في الخمر ـ (آثارا له) اي لذلك الشيء المقطوع به ، بأن كان القطع طريقيا ، لا قطعا موضوعيا ، حيث ان الآثار آثار القطع ، لا الخمر ، او آثار القطع والخمر ، معا ـ فيما اذا كان الخمر جزء الموضوع