ولعلّه متأمّل في الكلّ ، إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.
وأمّا إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار ، كما إذا اتي بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ، فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيليّ ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك ،
______________________________________________________
فانه قال بجواز الصلاة فيهما من باب الاحتياط (ولعله متأمّل في الكل) : الماء المشتبه ، والقبلة ، وغيرها ، حيث يجوّزها جميعا ، فتأمّل في الاشكال (اذ لا خصوصية للمسألة الاخيرة) فان ملاكها جار في غيرها ايضا.
اما اذا اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس ، ففي الرواية : «يهريقهما ويتيمّم» (١).
ولعله لاجل ان لا يبتلي بالنجاسة اذا توضأ بهما ، لو صلّى ـ مثلا ـ بكل وضوء صلاة ، وغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني ، حيث يعلم حينئذ بانه صلّى بالطهارة المائية قطعا ، وكذا اذا اغتسل بهما ، وتفصيل الكلام في الفقه.
هذا كله في ما اذا توقف الاحتياط على التكرار في العبادة (واما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار) بل كان الامر دائرا بين الزيادة والنقيصة (كما اذا أتي بالصلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزءا) للاختلاف في بعضها هل يكون جزءا واجبا ام لا؟ كالاستعاذة ، والسورة ، وجلسة الاستراحة ، ونحوها (فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع) عن هذا الاحتياط.
(و) كذا عدم (وجوب تحصيل اليقين التفصيلي) في المشكوك جزئيته ، بانه جزء فيأتي به ، او ليس بجزء فلا يأتي به ، لان كل تلك الادلة المتقدمة لا تجري هنا ، وان كان بعضها جار ايضا.
(لكن لا يبعد) من ظاهر كلامهم (ذهاب المشهور) ايضا (الى ذلك) المنع ،
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٤٩ ب ١ ح ٢٤ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢١ ب ١٠ ح ٣.