بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمهالله ، في مسألة الجاهل بوجوب القصر وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى رحمهالله ، له ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.
______________________________________________________
فلازم تحصيل العلم التفصيلي بانه جزء فيؤتى به ، او ليس بجزء فلا يؤتى به.
(بل ظاهر كلام السيد الرضي قدسسره في مسألة الجاهل بوجوب القصر ، وظاهر تقرير اخيه) أي امضاء (السيد المرتضى قدسسره له) أي لكلام الرضي قدسسره ب (ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها) فقد نقل عن الرضي قدسسره انه اعترض على اخيه المرتضى قدسسره حيث حكم بصحة صلاة من اتم في السفر جهلا بالحكم لا جهلا منه بالموضوع ـ فان الجهل بالموضوع معناه : انه لا يعلم حصول السفر ، ولذا يصلّي تماما والجهل بالحكم معناه : انه يعلم السفر ، لكن لا يعلم بان حكم المسافر القصر ، بأنا معاشر الشيعة ، اجمعنا على بطلان صلاة الجاهل بالاحكام ، فكيف تقول ايها المرتضى بصحة صلاة الجاهل المتمم في السفر؟.
واجاب المرتضى قدسسره بجواز تغير حكم الله بالجهل ، ومعنى تغير الحكم بالجهل : ان يكون الواجب في الواقع على المسافر الجاهل : التمام ، وعلى العالم : القصر ، فان هذا الجواب دليل على تقرير المرتضى قدسسره الاجماع الذي ادعاه الرضي قدسسره ، وإلّا كان للمرتضى قدسسره ان يجيب : بانه لا اجماع في المسألة فعدم رده للاجماع دليل على تقريره.
وانّما قلنا : الظاهر عدم ثبوت اجماع في المسألة مع اجماع الرضي قدسسره وتقرير المرتضى قدسسره له ، لان كثيرا من الفقهاء لا يوافقونهما في وجود هذا الاجماع ، فهو اجماع منقول متيقن خلافه.