وجهان :
من أنّ العمل بالظن المطلق لم يثبت إلّا جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل.
ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعيّ ، ولو كان هو الظنّ
______________________________________________________
الاخذ بالظن (وجهان).
وجه الجواز ما ذكره بقوله : (من ان العمل بالظن المطلق) الانسدادي (لم يثبت الّا جوازه) لا وجوبه فانه اذا تمت مقدمات الانسداد ، افادت عدم وجوب الاحتياط لا عدم جوازه (و) كذا أفادت (عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه) أي على الظن (اما تقديمه) أي الظن (على الاحتياط) بان يكون اللازم العمل بالظن الانسدادي دون العمل بالاحتياط (فلم يدل عليه دليل) الانسداد ، لما عرفت من انه حيث لم يجب العمل بالاحتياط ، يجوز العمل بالظن المطلق ، فاذا اراد ان يعمل بالاحتياط لم يكن به بأس.
(و) وجه تقديم الظن على الاحتياط ما ذكره بقوله : (من ان الظاهر) من سيرة المتشرعة (ان تكرار العبادة احتياطا ، في الشبهة الحكمية) وقد تقدّم الفرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية.
وانّما قيّد الشبهة بالحكمية ، لان الشبهة الموضوعية لم يقل احد بالانسداد فيها ، وذلك لأنّ طريق تعيين المشكوك وهو العرف مفتوح ، فلا انسداد لباب العلم والعلمي فيها حتى يتنزل الى الظن الانسدادي (مع ثبوت) تحصيل (الطريق الى الحكم الشرعي ، ولو كان) ، ذلك الطريق الى الحكم (هو الظن