ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.
ولإبطال هذه الشبهة وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر.
وأمّا إذا توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به او عدم الجواز
______________________________________________________
(ولعل الشبهة) في عدم صحة الأخذ بالاحتياط ، وترك طريقي الاجتهاد والتقليد ، هي (من جهة اعتبار) المحقق القمي قدسسره (قصد الوجه) والتمييز ، فان مع الاحتياط لا يتأتّى هذا القصد ، بخلاف ما اذا عمل بالظن الانسدادي.
(ولا بطال هذه الشبهة) وهي لزوم قصد الوجه والتمييز (واثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر) لعله يأتي في آخر بحث البراءة والاشتغال ، ونحن نشير الى وجه البطلان استطرادا ونقول : انه لا دليل على اعتبار الوجه والتمييز عقلا ولا نقلا ، فالقول به ضعيف ، ولعل وجه شبهة المحقق القمي قدسسره لبعض الوجوه الأخر ، التي ذكرناها قبلا الى عشرة اوجه.
هذا كله في كون الشك في الزيادة وعدمها ، كما اذا شك في ان جلسة الاستراحة جزء من الصلاة ام لا.
(واما اذا توقف الاحتياط على التكرار) كاتيان الظهر والجمعة ، او صلاتين في ثوبين احدهما نجس ، والى غير ذلك من الامثلة المتقدمة.
(ففي جواز الاخذ به) اي بالاحتياط (وترك تحصيل الظن) بان لا يجتهد المجتهد ، حتى يصل الى الظن النوعي ، او لا يعمل بالظن الذي وصل اجتهاده اليه وذلك (بتعيين المكلف به) متعلق «الباء» ب «الظن» و «به» عبارة عن الشيء الواجب ، لان العبد يكلف به.
(او عدم الجواز) للاخذ بالاحتياط ، فيما يتوقف على التكرار ، بمعنى وجوب