على التكرار.
والعجب ممّن يعمل بالامارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريقيّ الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ،
______________________________________________________
(على التكرار) كالمثال الذي ذكرناه ، لا ما اذا توقف ، كالعلم الاجمالي بانه يجب عليه الظهر او الجمعة ، لان تقديم الاحتياط على الظن الانسدادي حينئذ محل اشكال ـ كما سيأتي وجه هذا الاشكال بعد اسطر.
(والعجب ممن) اي من المحقق القمي قدسسره حيث (يعمل بالامارات من باب الظن المطلق) الانسدادي ، لا من باب الظن الخاص (ثم يذهب الى عدم صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد ، والأخذ بالاحتياط) فيقدم الظن المطلق على الاحتياط بالعلم الاجمالي ، مع ان مقتضى الانسداد : جواز العمل بالظن عن اجتهاد او تقليد ، لا وجوبه وعدم كفاية الاخذ بالاحتياط.
ثم لا يخفى : ان العمل بالاحتياط على نحوين :
الاول : الاحتياط الاجتهادي ، بمعنى ان المجتهد يرفع يده عما وقع عليه اجتهاده ، ويحتاط بالجمع بين مقتضى اجتهاده ، ومقتضى طرف اجتهاده ، فاذا اجتهد واستظهر ان الواجب في يوم الجمعة صلاة الظهر ، يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر.
الثاني : الاحتياط التقليدي ، فاذا كان هناك مجتهدان كان للمكلف أن لا يقلد احدهما ، بل يجمع بين رأييهما في تكرار العبادة ـ مثلا ـ.
هذا حال تكرار العبادة ، وكذلك حال الاتيان بالزائد المشكوك فيه ، كالاستعاذة ـ على ما تقدّم ـ.