التحقيق أن يقال : إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلّا من جهة «دليل الانسداد» المعروف بين المتأخّرين ، لاثبات حجيّة الظنّ المطلق ، فلا اشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف
______________________________________________________
اذا عرفت هذا قلنا : (التحقيق) في المسألة (ان يقال : ان الظن المذكور) وهو الظن بالحكم (ان كان مما) اي من الظن المطلق الذي (لم يثبت اعتباره الّا من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخرين) المتوقف على اربع مقدمات وهي :
الاولى : انا نعلم اجمالا بثبوت تكاليف فعلية.
الثانية : ان باب العلم والعلمي الى تلك الاحكام منسد.
الثالثة : ان الامر حينئذ دائر بين الاحتياط ، أو تقليد مجتهد آخر ، او العمل بالقرعة ، أو العمل بالاصول ، مثل الاستصحاب ، والبراءة وما اشبه ، والكل فيه محذور.
الرابعة : لم يبق لنا إلّا ان نعمل بالظن ، او الشك او الوهم ، وحيث ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح ، والشك والوهم مرجوحان بالنسبة الى الظن الذي هو راجح فلم يبق إلّا الظن ، عليه فاللازم : العمل بالظن من اي شيء حصل.
وعلى هذا : فان جماعة من المتأخرين تمسكوا بدليل الانسداد (لاثبات حجية الظن المطلق) وذلك ايّ ظن كان فاذا تمكن من حصوله ومن الاحتياط (فلا اشكال في جواز ترك تحصيله) اي الظن المطلق (والاخذ بالاحتياط) كما اذا علم : بانه يجب عليه الصلاة مع السورة ، او بدونهما ، وتمكن من تحصيل الظن الانسدادي باحدهما فانه لا يلزم عليه تحصيل ذلك الظن ، بل يكفي له ان يصلي «احتياطا» مع السورة ، وذلك فيما (اذا لم يتوقف) الاحتياط فيه