هذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع باطلاقه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
التفصيلي ـ لا الاجمالي ـ يقيّد دليل العبادة ، بينما ظاهر الدليل الاطلاق ، بل قالوا : لو شك الانسان في الاطلاق والتقييد ، فاصالة الاطلاق محكمة ، حتى يأتي دليل على التقييد ، فالظهور والاصل كلاهما مع الاطلاق.
قلت : (هذا) الذي ذكرناه من لزوم الامتثال التفصيلي ، في قبال الامتثال الاجمالي (ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع) القيد (باطلاقه) اي بسبب اطلاق الدليل (كما لا يخفى) على من تأمل في المسألة ، فان المكلّف مأمور بتحصيل غرض المولى اذ الامر ناشئ منه ، فاذا أتى بالامتثال التفصيلي يقطع بانه أتى بالغرض ، اما اذا لم يأت به لا يعلم انه أتى بالغرض.
وان شئت جعلت الجواب في صورة قياس فتقول : «تحصيل الغرض واجب» و «لا يعلم بحصوله بدون الامتثال التفصيلي» «فيجب الامتثال التفصيلي» وعليه : فليس الامر من التقييد وعدم التقييد ، بل من الشك في الاطلاق وعدم الاطلاق ، فالبحث يكون كالمجمل الذي له قدر متيقن ، لا كالمطلق الذي اذا شك في تقييده كان الاصل عدم التقييد.
هذا بيان ، ويمكن هنا بيان آخر لكلام المصنّف ـ اي جوابه عن الاشكال ـ وهو :
ان الامتثال من باب الطاعة ، والعقل هو المحكم في هذا الباب لا الشرع ، فالشرع امر بالعبادة ، والعقل يلزم بالاطاعة ، فاذا شك في تقييد الشارع امره ، كان الاصل عدم التقييد ، لا ما اذا شك في ان العمل الفلاني اطاعة ام لا؟ فالمرجع العقل ، وهو يقول : ائت بما تتيقن انه طاعة ، والامتثال التفصيلي متيقن انه اطاعة ، اما الامتثال الاجمالي فلا يقين في كونه اطاعة ، فاللازم عقلا : تركه والاتيان بالامتثال التفصيلي.